سليمان بن الأشعث السجستاني

1672

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

قَالَ مَالِكٌ : الْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ . ( 17 ) بَابٌ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ « 3883 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ » قَالَتْ : قُلْتُ : لِمَ تَقُولُ هَذَا ، وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي ، فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا » . « 3884 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ ، أَوْ حُمَةٍ » .

--> ( 3883 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطب » باب « تعليق التمائم » ( 2 / ص 1166 ) حديث رقم ( 3530 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / ص 381 ) حديث رقم ( 3615 ) كلاهما من طريق الأعمش . . . به . الرقى : بضم الراء وفتح القاف مقصور جمع رقية ، قال الخطابي : وأمّا الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدري ما هو ولعله قد يدخله سحر أو كفر وأمّا إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر اللّه سبحانه فإنّه مستحب متبرك به واللّه أعلم . التمائم : قال في النهاية : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام . التولة : قال الخطابي : يقال إنّه ضرب من السحر ، قال الأصمعي : وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها . انتهى . ( 3884 ) صحيح : أخرجه البخاري موقوفا في « الطب » باب « من اكتوى أو كوي غيره » ( 10 / ص 163 ) حديث رقم ( 5705 ) والترمذي في « الطب » باب « ما جاء في الرخصة في ذلك » ( 4 / ص 345 ) حديث رقم